القرارالإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونياجديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق وحتى ينشأ القرار الإداري فإنه لا ينشأ من فراغإذ فلابد من توافر مقومات يرتكز عليها وتمده بأسباب الحياة والإستمرار وهذهالمقومات هي الأركان وشروط الصحة ثم يدخل القرار الإداري صوره النهائي ويقتضيالقرار الإداري ونحن إذا شبها بحياة الكائن الحي لاتجد مبالغة في ذلك فما هي طرق وأساليب و نهاية القرار الإداري و كيف يمكن إلغاء القرار الإداري ؟
المبحثالأول :
إن النظام القانوني للقرارات الإدارية لا يتوقف علىقواعد تكوينها أو تطبيقها بل أيضا قواعد إنهائها و هناك طريقتين لأنها القراراتالإدارية عن طريق إرادة الإدارة أي أن الإدارة هي التي تقوم بنفسها بأنها لقراراتهاالإدارية أو بغير إرادة عن طريق القضاء بدعوى الإبطال أو بالنهاية الطبيعية و لكنالمشكل هذا هو عدم احترام القرارات الإدارية و بالتالي المراكز القانونية التيأنشأتها فإنه بالنسبة لإنهاء القرار الإداري بواسطة دعوى الإبطال أو الإلغاء فيكونأيضا بالنسبة للماضي و هذا ما يسمى بالأثر الرجعي للإلغاء القضائي أما إذا انتهتالقرارات عن الطريق الإداري فهي تلغى بقرار إداري آخر من نفس الطبيعة أو من نفسالسلطة لكن المشكل يبقى مطروح في القرار الإداري الملغى لأنه أكيد أنشأ مراكزقانونية فكيف يمكن تصدر قرار يلغي هاته المراكز القانونية و بالتالي يؤدي إلى عدماستقرار الأعمال الإدارية لهذا فإن المبدأ المهم هو المبدأ المتعلق بعدم رجعيةالأعمال الإدارية أي لا يكون له أثر لا في المستقبل و نشوء المركز القانوني يجباحترامه و إلا أدى إلى فوضى و عدم مصداقية في الإدارة و السبب الآخر هو أن الحقالمكتسب يكون ناجم عن قانون إداري صدر في الماضي وولد أثره في المستقبل . فالقاضيالإداري الذي ألغى حقوق مكتسبة يكون بنفس السياق فيكون له أثر في المستقبل فقط لكنإذا كنا نعمل بمبدأ كهذا فإننا نتعثر بشيء آخر هو أنه إذا نشأ حق من قرار إداريأساسه منعدم ( بفقدانه إلى حد أركانه الثلاثة ) ومنه فالحق الذي ينشاه باطل وبالتالي فهنا اندلعت عملية اكتشاف القانون الإداري للتفرقة بين الإلغاء و السحبفالأولى لا يكون إلا في المستقبل و السحب يكون في المستقبل و الماضي (كأن لم يكن )فهو لا يحترم حق المكتسب بعكس الإلغاء و منه فالإلغاء يختلف عن السحب من حيث أنالإلغاء يقضي على آثار القرار الإداري بأثر فوري بينما يقضي السحب على آثار القرارالإداري بأثر رجعي و لذا يجب التطرق لكل منهما في :
المطلب الأول : نهاية القرارات الإدارية بواسطةالإلغاء :
الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و إعدام الآثارالقانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاءمع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقراراتالإدارية تنصب على القرارات الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطةالإلغاء الإداري بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقراراتالإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن بينالقرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص منسكن
عمار عوابدي : النشاط الإداري " الجزء الأول " فالقرارالفردي المشروع لا يجوز للإدارة العامة أن تمس بإلغاء أو تعديله على إعتبار أنهاأنشأت مراكز قانونية ذاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوزالمساس بها وأن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القراراتيشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة وإستثناء على هذه القاعدة فإنه يجوز إلغاء القرارالإداري في الحالات الآتية :
1-إذا كان مؤقتا ومثال ذلك قرار الإستلاء على عقار معينيلغى بعد انتهاء أسباب الإستلاء . 2-إذا كان إلغاؤه متروكا لتقدير الإدارة حيث تلغيالإدارة قرارات ندب وإعادة الموظفين مثلا متى ترى أن حاجة العمل تقتضي ذلك . 3-إذا كانالإلغاء لا يمس حقوقا مكتسبة لأحد كقرار رفض منح الجنسية
أما بالنسبة للقرار التنظيمي المشروع فإنه يجوز للإدارةأن تعدلها أو تلغيها وفقا لمتطلبات الصالح العام وفي حدود الأوضاع والإجراءاتالقانونية المقررة وذلك راجع إلى أن القرار التنظيمي يخلف مراكز قانونية عامةوموضوعية ولا ينشئ مراكز قانونية ذاتية وشخصية ولذلك لا يعتبر تعديل أو إلغاء قرارتنظيمي إغتصابا لحق مكتسب والقيد الوحيد الذي يجد من سلطة الإدارة في إلغاء القرارالتنظيمي هو مقتضبات المصلحة العامة وقواعد المشروعية والموضوعية والشكلية أي أنقرار تنظيمي يلغي سهولة فلا يصطدم بمبدأ الحق المكتسب كما أمه يلغى في كل وقت لأنهلا يؤدي إلى حقوق فردية لحقوق المكتسبة
سحب القرارات الإدارية :
يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبلوالماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلهاكأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمالالإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوقالأفراد وحرياتهم ويجب أن يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد فيمواجهة عمليات سحب القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرارالفردي والقرار التنظيمي (السحب يستند إلى عدمالمشروعية).
1-بالنسبة للقرار الفردي : القرار الفردي يسحب في أي وقتحتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لايمكن إلغاء القرار الفردي كما أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونيةوهي السحب فيكون القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطلوسحب القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت ولكنبشروط هي :
-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكنسحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائموالملاءمة تكمن في عملية التفسير . 2 -أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على القراروبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس الشهرين لأنها المدةالمحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار فقانون الإجراءات المدنية يمنعالفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور شهرين من صدوره م 280 ق . إ . م وبعدهايطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه السحب يجنب العمل القضائي أيفإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعلهيولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلىهذين الشرطين شرط 3 2-بالنسبة للقرار التنظيمي : لا يمكن أن يشكل أبداموضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحبالقرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القراربأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنهيمكن سحبه إذا لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية .
مثالآخر : أنه في حالة مرسوم تنظيمي أعلن عن مسابقة وطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكنأن تسحب المسابقة الوطنية إذا لم تنشأ حقا مكتسبا الذي ينشأ يوم إعلان النتائج لكنقبل إعلان .
المطلب الثاني : نهاية القرارات الإدارية عن طريقالقضاء :
تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء على آثارهاالقانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد تحريك ورفعدعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من الأفراد أمام السلطات القضائيةالمختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائيللقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى الإلغاء .
الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاءوخصائصها :
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو موضوعية والتييحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيهاالحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدمشرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائصلدعوى الإلغاء وهي كالتالي : - دعوىالإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري : لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفةوالطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانتدعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعداموجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية . المبحث الثاني : إنتهاء القراراتالإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة : وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عمليةتحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاءالمختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءاتالقانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية . كما أنهلا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوىالإلغاء دعوى أي أداة هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوىالإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري *دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاءالقرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا: أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداريغير مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقطوبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحصوتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء (لا يمكن) "1" * دعوىالإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية أ- وذلك لأن رفع دعوى الإلغاء أمامجهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات الإدارية مصدرة القرار المطعون فيهوإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غير المشروع ذاته . ب- كما دعوى الإلغاء لا تهدف مثلدعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدفدعوى الإلغاء حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حمايةسيادة ونفاذ مبدأ الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة . شرحه مبدأالشرعية والقانونية : لأنها تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناهالعام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة . الفرعالثاني : الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء : 1-الشروط الشكلية : يقصدبالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكنلجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظر والفصل فيدعوى الإلغاء وهي -القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوىالإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274 ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاءويفصل فيها لابد أن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداريفهو عمل إداري بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيبإلتزامات فلا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقودإدارية وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمالالسياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوىالإلغاء عدة مواصفات وهي: 1-ج. م . اوبي وردواجو المرجع السابق ص 136 1 -يجبأن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرارألغي قضائيا أو إداريا . 2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة إدارية وأن يكونمولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا لإلتزامات وحقوق ومراكزقانونا 3-أن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلكعلى سلطة عليا . شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى الإلغاء فيالنظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري الرئاسي أساسا وأصلاأو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة رئاسية للسلطة الإدارية مصدرةالقرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقهاالطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرتالقرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه) -فالتظلم حسب المادة 275 برفع إلىالسلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي بالقرار الإداريالفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية التنظيمية العامة "2". تنص المادة 275 ق .إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرينمن تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره " 2- شرط المدة أو شرط ميعاد رفعالدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من تاريخ التبليغ والعلم بالقرارالصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال ( 275ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم -وفي حالة سكوت السلطة الإداريةالمختصة والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أنيرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية والمتظلمأمامها وهذا ما نصت عليه عنه ( 275 ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدةتزيد عن 03 أشهر عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ،وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا منتاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب " ويمكن مد رفع الدعوى للأسبابالتالية : 1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة : إنالحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من أسباب قطعالميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك أن تحرك رافع دعوىالإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه بحقه في المطالبة بإلغاءالقرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوىالإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعدالاختصاص .
1-نص المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية 2-راجع ذلكفي بيان المحكمة من خلال ص 13– 16 2-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسومالقضائية : والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان صاحب الصفةالقانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن رفع الرسوم القضائيةوطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة بحقه في استعمال دعوى الإلغاءوننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسبابوقف المدة وليس سببا من أسباب قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان منجديد لمدة شهرين كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلبالمساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى–ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغقرار أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أولكتاب موصى عليه يعلم الوصول . 3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد : يقرر القضاءالإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء بحيث لاتبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد زوال أسباب القوة القاهرة . آثار زوالالقضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء : الفرع الأول : نشير إلى أن القرار الإداري يكسببحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرارالقرارات الإدارية ونظرا لكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوزمخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفعالدعوى أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدمقبول دعوى الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاءيمكن اللجوء إلى وسائل أخرى 1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لاتتقادم 2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غيرمشروع : واكتسب حصانته ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرارالتنظيمي العام . 3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونيةالمضرورين من قرار إداري غير مشروع 4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل . *شرطالمصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكنحائزا على صفة قانونية ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكونالمصلحة (أدبية أو معنوية) · شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية : مباشرةمن كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذاكان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته بدلا من دعوى الإلغاءنص المادة 276 ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنونيملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوىالإلغاء الحكم بالإلغاء بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وينعقدالإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل القرارات الإدارية من حيثالمشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية الأركان في القرار المطعون فيهبدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب الشرعية وهي : 1-عيب السبب : يقصد بعيب السببإنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفيها خلال صدورقرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرارإداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلكيمكن أن تصدر السلطة الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون فيحين أنه لم يخالفه . 2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على أنه انعدام القدرةوالأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامةبصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل اعتداء وزير على سلطات وزيرآخر) [/b
الجمعة 15 يوليو - 0:42:27 من طرف كمال بدوى
» مائة حكمة
الإثنين 7 مارس - 22:54:01 من طرف Admin
» كثير الجدل .. قلبل العمل
الإثنين 7 فبراير - 18:43:00 من طرف Admin
» احدث احكام الاثبات
الجمعة 30 يوليو - 16:50:19 من طرف Admin
» دعوى طرد لانتهاء المدة
الجمعة 11 يونيو - 0:25:49 من طرف Admin
» خدمات
الأربعاء 9 يونيو - 0:34:11 من طرف suly
» الغاء القرار الادارى
الثلاثاء 1 يونيو - 23:46:04 من طرف Admin
» صورية عقد البيع
الإثنين 17 مايو - 16:59:33 من طرف Admin
» صيغى دعوى صغار سن
الإثنين 10 مايو - 17:54:20 من طرف Admin